Page 143 - web
P. 143
ISSUE No. 447 نفس الدولة التي ينتمون إليها ،إما ترك مساكنهم الأصلية متوِِّجهين إلى أماكن أخرى في ابل ناسزب احلبونالزنوكداوحاراخللثيًًداأاوُُخهلحمذيارًًااللذميقنن ُُاأسلراجِِبيرضواطعهلادى
المسلح ،انتهاكات حقوق الإنسان أو تجنبًًا لضرر متوقع أن يصيبهم .وتكون أسبابه :العنف
،أو الكوارث الطبيعية .أو التي ِِمن ُُصْْنع الإنسان.
وفي النزوح لا ََي ْْعُُبر النازحون حدودًًا دولية معترفًًا بها للدولة ،وُُهم بذلك ليسوا بحاجة إلى صفة قانونية دولية خاصة .وطبًًقا
لمبدأ السيادة تتحمل السلطات الوطنية المسؤولية الرئيسية لمنع النزوح القسري وحماية النازحين داخليًًا.
ويمكن أن يشمل النازحون داخليًًا أفرادًًا مواطنين ،وعديمي الجنسية ،ومقيمين بصورة اعتيادية .وُُهم بذلك يتمتعون على
قدم المساواة ومن دون تمييز بنفس الحقوق والحريات المنصوص عليها في القانون الدولي والقانون الوطني التي يتمتع بها
الأشخاص الآخرون في بلدانهم .مما يعني أن حكومتهم هي المسؤولة عن حمايتهم وفق قوانينها الوطنية ،أما المنظمات
الدولية فدورها مجرد تكميلي وفني ولوجستيكي ليس إلا ،في إطار مبدأ ُُقْْد ِِسية سيادة الدولة.
وللإشارة ،في النزوح الداخلي القسري يغيب فيه إطار قانوني دولي ملِِزم خاص به ،بل مجرد مبادئ توجيهية حول النزوح الداخلي
القسري والتي اعتمدتها الأمم المتحدة سنة 1998وهي بمثابة خارطة طريق استرشادية.
143